الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٢ - يصحّ تعدّد الوصيّ
برأي كلّ واحد، و هو (١) حاصل إن لم يكن هنا (٢) آكد.
و الظاهر أنّ شرط الانفراد رخصة (٣) لهما، لا تضييق (٤).
نعم، لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له (٥) حال الانفراد توجّه المنع، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد و لم يرض الموصي إلّا به (٦).
(و لو نهاهما (٧) عن الاجتماع اتّبع) قطعا، عملا بمقتضى الشرط الدالّ صريحا على النهي عن الاجتماع فيتّبع (٨).
(و لو جوّز (٩) لهما الأمرين)- الاجتماع و الانفراد- (امضي) ما
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى رأي كلّ منهما.
(٢) المراد من قوله «هنا» هو اجتماع الوصيّين في التصرّف.
(٣) يعني أنّ اشتراط الموصي انفرادهما في التصرّف ليس عزيمة بمعنى عدم إرادة اجتماعهما، بل المراد جواز انفرادهما في التصرّف.
(٤) أي ليس شرط الانفراد تضييقا عليهما بحيث لا يجوز اجتماعهما.
(٥) أي إذا كان رأيهما منفردا مخالفا لرأيهما مجتمعا فإذا توجّه المنع من اجتماعهما.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المصيب، و المراد منه من كان مصيبا في رأيه، لا مخطئا فيه.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و ضمير التثنية يرجع إلى الوصيّين. يعني لو منع الموصي عن اجتماعهما في التصرّف وجب عليهما العمل بما أراده من النهي.
(٨) أي فيتّبع نهيه، و في بعض النسخ: «فيمتنع»، أي يمتنع اجتماعهما.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى