الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٠ - يصحّ تعدّد الوصيّ
كذا أطلق الأصحاب، و هو (١) يتمّ مع عدم اشتراط عدالة الوصيّ، أمّا معه (٢) فلا، لأنّهما بتعاسرهما يفسقان، لوجوب المبادرة (٣) إلى إخراج الوصيّة مع الإمكان فيخرجان (٤) بالفسق عن الوصاية، و يستبدل بهما الحاكم، فلا يتصوّر إجبارهما (٥) على هذا التقدير (٦).
و كذا (٧) لو لم نشترطها (٨) و كانا عدلين، لبطلانها (٩) بالفسق حينئذ
معدومين، و المراد من قوله «في الغاية» هو تعطيل أمر الوصيّة.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم المذكور في المتن.
(٢) أي مع اشتراط العدالة في الوصيّ، فلا يتمّ الحكم بلزوم جمعهما من قبل الحاكم، بل بتعاسرهما و اختلافهما يظهر فسقهما و يجوز للحاكم الاستبدال بهما.
(٣) يعني يجب عليهما أن يتبادرا إلى إخراج الوصيّة مع الإمكان، فإذا تركا الواجب يكونان فاسقين و ينعزلان عن الوصاية.
(٤) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الوصيّين. يعني أنّهما ينعزلان عن الوصاية بالفسق الحاصل لهما بترك الواجب.
(٥) هذا ردّ على ما قال في المتن «و للحاكم إجبارهما على الاجتماع».
(٦) المراد من قوله «هذا التقدير» هو خروج الوصيّين عن الوصاية بتركهما للواجب. يعني إذا انعزلا عن الوصاية فلا معنى لإجبار الحاكم إيّاهما على الجمع و التوافق.
(٧) أي مثل اشتراط العدالة في خروجهما عن الوصاية بالفسق ما إذا كانا عدلين، ثمّ عرض لهما الفسق.
(٨) الضمير في قوله «لم نشترطها» يرجع إلى العدالة.
(٩) الضمير في قوله «لبطلانها» يرجع إلى الوصاية.