الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣١ - يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
مصلحتهما، بخلاف نائب الميّت (١)، و رضاه (٢) به غير (٣) عدل لا يقدح في ذلك (٤)، لأنّ مقتضاها (٥) إثبات الولاية بعد الموت (٦) و حينئذ (٧) فترتفع أهليّته (٨) عن الإذن و الولاية، و يصير التصرّف متعلّقا (٩) بحقّ غير المستنيب (١٠) ...
(١) يعني أنّ وكيل الوكيل على خلاف الوصيّ الذي هو نائب عن الميّت في التصرّفات بعد موته، كما تقدّم في تعريف الوصيّة بأنّها استنابة الغير في التصرّف بعد الموت.
(٢) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى الموصي، و في قوله «به» يرجع إلى الوصيّ. يعني أنّ رضا الموصي بالوصيّ الذي ليس بعادل لا يقدح في اشتراط العدالة في الوصيّ.
(٣) بالنصب، للحاليّة.
(٤) المشار إليه هو اشتراط العدالة في الوصيّ.
(٥) الضمير في قوله «مقتضاها» يرجع إلى الوصيّة. يعني أنّ مقتضى الوصيّة إثبات الولاية على الأطفال و المولّى عليهم بعد الموت، فرضا الموصي بغير العدل لا يمنع من اشتراط العدالة في الوصيّ.
(٦) أي بعد موت الموصي.
(٧) أي حين موت الموصي ترتفع أهليّته عن الإذن. يعني أنّ الموصي و لو رضي بالفاسق في حياته، لكن بعد الموت ترتفع أهليّته عن الإذن في الولاية.
(٨) الضمير في قوله «أهليّته» يرجع إلى الموصي.
(٩) يعني أنّ تصرّف الوصيّ يتعلّق بحقّ غير الموصي بعد موته، فلا تأثير لرضاه بالفاسق في حياته.
(١٠) المراد من «المستنيب» هو الموصي.