الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٩ - يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
بالعدل منهم (١).
و الأقوى المنع (٢) بالنظر إلى مذهبنا، و لو اريد صحّتها (٣) عندهم (٤) و عدمه فلا غرض (٥) لنا في ذلك، و لو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم (٦) و إلّا فاللازم الحكم ببطلانها (٧)، بناء على اشتراط العدالة، إذ لا وثوق بعدالته (٨) في دينه، و لا ركون (٩) إلى أفعاله، لمخالفتها (١٠) لكثير من أحكام الإسلام.
(و العدالة (١١) في قول قويّ)، لأنّ الوصيّة استئمان، و الفاسق ليس
(١) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الكفّار.
(٢) أي الأقوى عند الشارح ; المنع من الإيصاء إلى الكافر نظرا إلى مذهبنا.
(٣) الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى الوصيّة.
(٤) الضمير في قوله «عندهم» يرجع إلى الكفّار، و في «عدمه» يرجع إلى الصحّة.
(٥) هذا جواب «لو» الشرطيّة في قوله «و لو اريد». يعني لو اريد الصحّة و عدمها في اعتقاد نفس الكفّار فلا غرض للمسلمين في كون الإيصاء إلى غير العادل صحيحا عندهم أم لا.
(٦) يعني لو رددنا الكفّار الراجعين إلينا في مرافعاتهم إلى مذهبهم فبها و نعم المطلوب، و لو حكمنا بينهم في مرافعاتهم لزمنا الحكم ببطلان الوصيّة، بناء على اشتراط العدالة في الوصيّ على مذهبنا.
(٧) الضمير في قوله «بطلانها» يرجع إلى الوصيّة.
(٨) الضميران في قوليه «عدالته» و «دينه» يرجعان إلى الكافر.
(٩) أي لا يجوز الاعتماد على أفعال الكفّار.
(١٠) الضمير في قوله «لمخالفتها» يرجع إلى أفعال الكفّار.
(١١) بالرفع، عطف على الكمال. أي الشرط الثالث في الوصيّ هو العدالة على