الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٠ - يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
وطء الأمة بدون الإحبال (١)، (أو) فعل (٢) ما يبطل الاسم و يدلّ على الرجوع مثل (طحن الطعام (٣) أو عجن الدقيق) أو غزل القطن أو نسج مغزوله (٤) (أو خلطه (٥) بالأجود) بحيث لا يتميّز، و إنّما قيّد (٦) بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به، بخلاف المساوي و الأردى (٧).
و في الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود و غيره في كونه (٨) رجوعا، و في التحرير (٩) لم يفرق كذلك (١٠) في عدمه.
(١) فلو كان الوطي موجبا لحمل الأمة الموصى بها فهو يكفي في فسخ الوصيّة بها، لصيرورتها أمّ ولد لا يجوز بيعها.
(٢) عطف على قوله «مثل بيع العين». هذا و ما بعده أيضا أمثلة للفسخ الفعليّ.
(٣) يعني أنّ طحن الحنطة و عجن الدقيق الموصى بهما فسخ فعليّ للوصيّة.
(٤) الضمير في قوله «مغزوله» يرجع إلى القطن. يعني أنّ غزل القطن الموصى به يدلّ على الرجوع عن الوصيّة به.
(٥) الضمير في قوله «خلطه» يرجع إلى الطعام. يعني من أمثلة الفسخ الفعليّ خلط الحنطة الموصى بها بالأجود.
(٦) يعني إنّما قيّد المصنّف ; الخلط الدالّ على الفسخ بالأجود، لإفادته الزيادة الموجبة لقصد الفسخ.
(٧) يعني أنّ خلط الطعام بالمساوي أو الأردى لا يدلّ على الفسخ.
(٨) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه (الدروس) لم يفرق بين الخلط بالأجود و غيره في الدلالة على الرجوع.
(٩) أي القول الثالث- و هو للعلّامة ; في كتابه (التحرير) عدم دلالة الخلط على الرجوع، سواء كان الخلط بالأجود أو الأردى أو المساوي.
(١٠) المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الفرق بين الخلط بالأجود أو بغيره.