الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٠ - لو أوصى بثلثه للفقراء
الزكاة للغرض، و أمّا التغرير (١) فغير لازم في جميع أفراد النقل، و أمّا إخراج (٢) الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنّه لا مانع منه (٣)، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة، بل المراد إخراج ثلثها (٤) بالقيمة، إلّا أن يتعلّق غرض الموصي بذلك (٥)، أو تتفاوت فيه (٦) مصلحة الفقراء.
و المعتبر صرفه إلى الموجودين (٧) في البلد، و لا يجب تتبّع الغائب (٨)، و يجب الدفع إلى ثلاثة (٩) فصاعدا، لا في كلّ بلد، بل
(١) هذا جواب عن الإشكال الأوّل من الصورة الاولى و هو لزوم التغرير في النقل، بأنّ الدليل على عدم جواز النقل أخصّ من المدّعى و هو عموم المنع.
(٢) هذا جواب عن الإشكال الثالث المتقدّم من الإشكالات الواردة على نقل المال و هو اقتضاء الوصيّة الإشاعة في جميع الأموال.
فأجاب عنه بأنّ غرض الموصي ليس إخراج مال الوصيّة عن جميع أعيان التركة على نحو الإشاعة.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى إخراج الثلث من بعض الأموال.
(٤) الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى الأعيان.
(٥) المشار إليه في قوله «بذلك» هو إخراج الثلث من جميع الأعيان، لا من قيمتها.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى إخراج الثلث من أعيان التركة.
(٧) أي المعتبر في الصرف صرف مال الوصيّة إلى الفقراء الموجودين في البلد.
(٨) أي لا يجب في الصرف تتبّع الفقراء الغائبين عن البلد.
(٩) أي الواجب في الصرف دفع المال الموصى به إلى ثلاثة من الفقراء فصاعدا، و لا يلزم الدفع إلى الثلاث من كلّ بلد.