الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٥ - لو أوصى بضعف نصيب ولده
فله (١) سهم من ثلاثة و ثلاثين (٢).
[لو أوصى بضعف نصيب ولده]
(و لو أوصى بضعف نصيب ولده (٣) فمثلاه (٤)) على المشهور بين الفقهاء و أهل اللغة.
و قيل: مثله (٥)، و هو (٦) قول بعض أهل اللغة، ...
زوجات دائميّات و أوصى بإعطاء سهم أحد ورّاثه اعطي الموصى له سهما من ثلاثة و ثلاثين سهما، لأنّ نصيب الزوجات الأربع ثمن التركة (٨/ ١)، و هو غير قابل للتقسيم بين الأربع، فتضرب في عددهنّ و هي أربع، فيرتقي إلى اثنين و ثلاثين و يزاد عليها الواحد للموصى له، فيكون المجموع ثلاثة و ثلاثين: ٤ ٨ ٣٢
فأربعة منها تتعلّق بالزوجات الأربع، لأنّها ثمنها، فلكلّ منهنّ واحد و للموصى له أيضا واحد منها، لكونه مقدار أقلّ السهم، فتبقى للولد ثمانية و عشرون سهما: ٢٨ (٤+ ١)- ٣٣
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصى له.
(٢) هي المجموع من ضرب الأربعة في ثمانية و إضافة الواحد إليها.
(٣) يعني لو أوصى الموصي بإعطاء ضعف نصيب ولده للموصى له اعطي مثلا نصيب الولد.
(٤) الضمير في قوله «مثلاه» يرجع إلى نصيب الولد.
(٥) يعني قال بعض بإعطاء مثل نصيب الولد، لا الزائد عنه.
(٦) أي القول بإعطاء المثل قول بعض أهل اللغة أيضا.
ضعف الشيء: مثله في المقدار، و ضعفاه: مثلاه، و جائز في كلام العرب أن يكون الضعف المثل الواحد و ما زاد عليه من الأمثال. يقال: لك ضعفه، أي