الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٨ - لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
تحصيلها (١) به مع الإمكان.
(و لو تعذّر إلّا بأقلّ (٢) اشتري و عتق و دفع إليه ما بقي) من المال المعيّن على المشهور بين الأصحاب، و ربّما قيل: إنّه (٣) إجماع.
و مستنده رواية (٤) سماعة عن الصادق ٧.
و لو لم يوجد إلّا بأزيد (٥) توقّع المكنة.
(١) الضمير في قوله «تحصيلها» يرجع إلى الرقبة، و في قوله «به» يرجع إلى الثمن المعيّن.
(٢) يعني لو تعذّر تحصيل رقبة بثمن معيّن، لكن أمكن عتق الرقبة في مقابل الأقلّ من الثمن المعيّن جاز له أن يشتري بالأقلّ و يعتق الرقبة و يسلّم إليه ما بقي من الثمن المعيّن.
(٣) يعني قال بعض: إنّ جواز شراء الرقبة بأقلّ من الثمن المعيّن و إعطاء ما بقي إيّاه مورد إجماع بين الفقهاء.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة، فما ترى في الفضلة؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثمّ تعتق عن الميّت (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦٥ ب ٧٧ من أبواب الوصايا ح ١).
* أقول: الرواية ضعيفة بوجود سماعة في سندها، فإنّه منسوب إلى الواقفيّة.
(٥) يعني لو لم يجد الوصيّ رقبة إلّا بثمن أزيد من الثمن الذي عيّنه الموصي وجب عليه انتظار القدرة على رقبة تشترى بثمن معيّن من قبل الموصي.