الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٤ - لو أوصى بعتق ثلث عبيده
[لو أوصى بعتق ثلث عبيده]
(و لو أوصى (١) بعتق ثلث عبيده، أو عدد مبهم منهم (٢)) كثلاثة (٣) (استخرج) الثلث و العدد (بالقرعة)، لصلاحيّة الحكم (٤) لكلّ واحد، فالقرعة طريق التعيين، لأنّها (٥) لكلّ أمر مشكل، و لأنّ العتق حقّ للمعتق (٦)، و لا ترجيح لبعضهم، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه (٧) بالقرعة.
و قيل: يتخيّر الوارث في الثاني (٨)، لأنّ متعلّق الوصيّة متواطئ (٩) فيتخيّر في تعيينه (١٠) الوارث كما سبق، و لأنّ المتبادر ...
(١) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «عبيده» أيضا يرجع إلى الموصي.
(٢) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى العبيد، و هو جمع.
(٣) أي كثلاثة غير معيّنة من عبيده.
(٤) يعني أنّ حكم العتق يصلح لكلّ واحد من عبيد المولى، فيرجع في التعيين إلى القرعة.
(٥) أي القرعة شرعت لكلّ أمر مشكل.
(٦) بصيغة اسم المفعول. يعني أنّ العتق حقّ للذي يعتق و لا ترجيح لبعض العبيد، فيرجع إلى القرعة.
(٧) الضمير في قوله «استخراجه» يرجع إلى المعتق.
(٨) المراد من «الثاني» هو الوصيّة بعتق عدد مبهم منهم.
(٩) يعني أنّ متعلّق الوصيّة متساوي النسبة بالنظر إلى كلّ فرد من أفراد عبيده، فيتخيّر الوارث في التعيين.
(١٠) الضمير في قوله «تعيينه» يرجع إلى المعتق بالفتح. يعني أنّ الوارث يتخيّر في تعيين المعتق في صورة وصيّة الموصي بعدد مبهم من العبيد كما سبق.