الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - لو جعل اجرتين على تقديرين
و إثبات (١) اجرة المثل، بل اللازم (٢) عدم ثبوت شيء و إن نقل المتاع إلى المكان المعيّن في غير الزمان، لأنّه (٣) فعل ما لم يؤمر به، و لا استوجر عليه.
و هذا النظر (٤) ممّا لم يتعرّض له (٥) أحد من الأصحاب، و لا ذكره (٦) المصنّف في غير هذا الكتاب. و هو نظر موجّه (٧)، إلّا أنّه لا يتمّ إلّا إذا
(١) بالجرّ، عطف على مدخول لام الجرّ في قوله «للحكم»، يعني لا وجه للحكم ببطلان الإجارة و إثبات اجرة المثل في المسألة.
(٢) أي اللازم من اشتراط حمل المتاع في اليوم المعيّن عدم ثبوت شيء للأجير إذا نقله في غير الزمان المذكور.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأجير، و فاعل قوله «فعل» الضمير الراجع إلى الأجير.
يعني أنّ الأجير إذا حمل المتاع في غير الزمان المعيّن في عقد الإجارة كان عمل عملا لم يؤمر به و لم يستأجر عليه.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا النظر» هو قول المصنّف ; «و في ذلك نظر».
و المراد منه هو الإشكال الذي تعرّض له المصنّف بالنسبة إلى حكم المشهور ببطلان الإجارة في الفرض الثاني.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى النظر.
(٦) أي و لم يذكر هذا النظر نفس المصنّف في غير كتاب اللمعة.
(٧) يعني أنّ النظر المذكور للمصنّف موجّه، لكنّه لا يوجّه إلّا في صورة كون متعلّق الإجارة هو العمل في الزمان المعيّن فقط، لكن ظهور الرواية و كلام الأصحاب يدلّان على كون مورد الإجارة كلا التقديرين في أحدهما اجرة و لا اجرة في الآخر فتوجّه البطلان.