الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما
الجنس، و عدمه (١)، فيتخيّر بين شراء النفيس المطابق لأقلّ الجمع (٢) فصاعدا، و شراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعبّر بها (٣).
[لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما]
(و لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما قوّمت المنفعة (٤) على الموصى له، و الرقبة على الوارث إن فرض لها (٥) قيمة)، كما يتّفق في العبد، لصحّة عتق الوارث له (٦) و لو عن الكفّارة، و في البستان (٧) بانكسار جذع و نحوه، فيستحقّه (٨) الوارث حطبا (٩)، أو خشبا، لأنّه (١٠) ليس بثمرة، و لو لم يكن للرقبة نفع البتّة (١١) قوّمت العين
(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى تعيين الموصي.
(٢) فيتخيّر بين شراء عدد يطابق أقلّ الجمع فصاعدا لو اشترى النفيس و بين شراء عدد يطابق جمع الكثرة لو اشترى الخسيس.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الكثرة.
(٤) أي تقوّم المنفعة على الموصى له، و تقوّم نفس العبد و البستان على الوارث.
(٥) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرقبة. يعني اعتبار تقويم نفس الرقبة إنّما هو في صورة كونها ذا قيمة.
(٦) فإنّ العبد و لو كان مسلوب المنفعة، لكن تبقى له قيمة للانتفاع بعتقه عن الكفّارة.
(٧) أي يتّفق فرض القيمة في البستان المسلوب المنفعة بانكسار الجذع و غيره.
(٨) الضمير في قوله «فيستحقّه» يرجع إلى الجذع.
(٩) يعني يختصّ الجذع و نحوه من البستان بوارث الموصي.
(١٠) أي الجذع المنكسر ليس بثمرة.
(١١) يعني لو لم تكن للرقبة فائدة موجبة لتقويمه إذا تقوّم العين أجمع على