الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٦ - الجمع يحمل على الثلاثة
(كالعبيد)، لتطابق اللغة و العرف العامّ على اشتراك مطلق الجمع (١) في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا.
و الفرق (٢) بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاصّ لا يستعمله أهل المحاورات العرفيّة و الاستعمالات العامّيّة، فلا يحمل إطلاقهم (٣) عليه.
و لا فرق في ذلك (٤) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة (٥) لو اقتصر على الخسيس من ذلك
د: فعلة نحو فتية جمع فتى.
قال السعد التفتازانيّ: جمع قلّة من الثلاثة إلى العشرة، و جمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا نهاية له، فيكون الفرق بين جمع القلّة و الكثرة من حيث الانتهاء.
(١) أي الجمع مطلقا يطلق على الثلاثة فصاعدا، سواء كان جمع قلّة أو كثرة.
(٢) أي الفرق بين جمع القلّة و الكثرة بأنّ الثاني يحمل على ما فوق العشرة، بخلاف جمع القلّة، فإنّ ذلك اصطلاح خاصّ لا يعتنى به في استعمال أهل المحاورات العرفيّة.
(٣) الضمير في قوله «إطلاقهم» يرجع إلى أهل المحاورات، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اصطلاح خاصّ.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حمل الجمع على الثلاثة. يعني لا فرق في الحمل المذكور بين تعيين الموصي مقدارا من المال يصلح للعتق بما يوافق جمع الكثرة و بين عدم تعيينه.
(٥) كما إذا عيّن الموصي مقدار مال يصلح لعتق فوق عشرة من العبيد إذا اشترى الخسيس منهم.