الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٠ - المعتبر بالتركة حين الوفاة
بالوفاة و إن لم تكن (١) عند الوصيّة.
و هذا (٢) إنّما يتمّ بغير إشكال لو كانت الوصيّة بمقدار معيّن كمائة دينار مثلا (٣)، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث (٤) و كانت التركة حين الوصيّة أزيد منها (٥) حين الوفاة، أمّا لو انعكس (٦) أشكل اعتبارها (٧) عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة (٨)، لأصالة عدم التعلّق (٩)، و شهادة الحال (١٠) بأنّ الموصي لا يريد ثلث المتجدّد حيث لا يكون تجدّده متوقّعا غالبا (١١)، خصوصا مع زيادته (١٢) كثيرا.
(١) أي و إن لم تكن الدية عند الوصيّة موجودة.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو اعتبار التركة حين الوفاة.
(٣) يعني إذا كانت الوصيّة بمائة دينار مثلا مع كون التركة حين الوصيّة أزيد منها.
(٤) كما إذا أوصى بثلث أمواله مشاعا و كانت التركة حين الوصيّة أزيد من التركة حين الوفاة.
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى التركة.
(٦) بأن كانت التركة حين الوصيّة أقلّ منها حين الوفاة.
(٧) الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع إلى التركة.
(٨) أي التركة الزائدة المتجدّدة.
(٩) أي الأصل عدم تعلّق إرادة الموصي بالتركة المتجدّدة.
(١٠) أي للقرينة الحاليّة على أنّ الموصي لا يريد ثلث المال الحاصل له متجدّدا.
(١١) أي إذا لم يكن تجدّد المال متوقّعا عادة.
(١٢) أي خصوصا إذا كان المال المتجدّد أزيد من المال الموجود حال الوصيّة كثيرا.