الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - لا يشترط كونه معلوما
بقوله تعالى: لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، و رجّح الأوّل (١) بموافقته للأصل (٢).
و لو أضافه (٣) إلى جزء آخر كالثلث فعشره، لصحيحة (٤) عبد اللّه بن
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: واحد من سبعة، إنّ اللّه تعالى يقول: لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٧ ب ٥٤ من أبواب الوصايا ح ١٢).
فالمستفاد من الرواية حمل الجزء على السبع.
(١) المراد من «الأوّل» هو حمل الجزء على العشر، فإنّه يوافق الأصل.
(٢) المراد من «الأصل» هو أصالة عدم الزائد على العشر.
(٣) الضمير في قوله «أضافه» يرجع إلى الجزء. يعني لو أضاف الموصي الجزء إلى الجزء الآخر بأن قال: «أعطوا فلانا جزء ثلث من أموالي» حمل على عشر الثلث، استنادا إلى رواية صحيحة.
(٤) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال:
إنّ امرأة أوصت إليّ و قالت: ثلثي يقضى به ديني، و جزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت عنه أبا عبد اللّه ٧ بعد ذلك و خبّرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إنّ اللّه عزّ و جلّ أمر إبراهيم ٧ فقال: اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً، و كانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٢ ب ٥٤ من أبواب الوصايا ح ٢).