الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٥ - الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه
[الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية]
(و الوصيّة لجماعة (١) تقتضي التسوية) بينهم فيها، ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين (٢)، و سواء كانت الوصيّة لأعمامه (٣) و أخواله أم لغيرهم على الأقوى (إلّا مع التفصيل (٤)) فيتّبع شرطه، سواء جعل المفضّل (٥) الذكر أم الانثى.
(و لو قال (٦): على كتاب اللّه فللذكر ضعف الانثى)، لأنّ ذلك حكم الكتاب في الإرث، و المتبادر منه هنا ذلك (٧).
[الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه]
(و القرابة (٨) من عرف بنسبه) عادة، لأنّ المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نصّ (٩)، و هو (١٠) دالّ على ذلك. و لا يكفي مطلق العلم
(١) كما إذا أوصى لأشخاص متعدّدة، فمال الوصيّة تقسم بينهم بالسويّة بعدد رءوسهم.
(٢) كما إذا أوصى لعدّة من الذكور و الإناث.
(٣) الضميران في قوليه «أعمامه» و «أخواله» يرجعان إلى الموصي.
(٤) بأن يفصّل الموصي و يذكر مقدارا معيّنا لكلّ فرد من أفراد الجماعة، فيتّبع التفصيل.
(٥) بصيغة اسم المفعول، كما إذا جعل الموصي أكثر مال الوصيّة للإناث أم للذكور.
(٦) يعني لو قال الموصي: على كتاب اللّه قسم مال الوصيّة بين الورّاث على طبق الآية الشريفة: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
(٧) المشار إليه هو كون حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٨) أي إذا أوصى للقرابة فصاحب القرابة من عرفت نسبته إليه بين العرف.
(٩) فإنّ العرف هو المرجع في صورة عدم النصّ.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العرف و المشار إليه في قوله «ذلك» هو