الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٤ - تصحّ الوصيّة لأمّ الولد
على القبول (١) فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، إلّا أنّ تنفيذها (٢) يتوقّف على معرفة القيمة، و وصول التركة إلى الوارث، بخلاف ملك الوارث (٣).
و قيل: تعتق (٤) من الوصيّة، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها، لتأخّر الإرث (٥) عن الوصيّة و الدين بمقتضى الآية (٦)، و لظاهر الرواية (٧).
فكيف ينتقل المال إلى الورثة؟
فأجاب بأنّ تنفيذ الوصيّة يتوقّف على معرفة القيمة و وصول التركة إلى الوارث و منهم الولد.
(١) أي قبول المملوك.
(٢) أي أنّ تنفيذ الوصيّة يتوقّف على معرفة قيمة مال الوصيّة، فينتقل التركة إلى الوارث، و منهم ولد أمّ الولد.
(٣) يعني أنّ ملك الوارث لتركة الميّت لا يحتاج إلى شيء.
(٤) يعني قال بعض: إنّ أمّ الولد تعتق من مال الوصيّة، فلو ضاقت الوصيّة عن قيمتها إذا يعتق الباقي من مال الولد.
(٥) فإنّ مرتبة الوصيّة متقدّمة على مرتبة الإرث، كما أنّ مرتبة الدين أيضا متقدّمة على مرتبة الإرث، للآية.
(٦) أي الآية ١١ من سورة النساء كما قد ذكرناها سابقا و هي قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ.
(٧) و هي الرواية المذكورة عن أبي عبيدة، كما تقدّمت في الهامش ٥ من ص ٣٣٣.