الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - لو اوصي للعبد لم تصحّ
ميّتا بطلت، و لو مات (١) بعد انفصاله حيّا كانت لوارثه.
و في اعتبار قبوله (٢) هنا وجه قويّ، لإمكانه (٣) منه، بخلاف الحمل.
و قيل: يعتبر قبول وليّه (٤). ثمّ إن اتّحد (٥) فهي له، و إن تعدّد قسم الموصى به (٦) على العدد بالسويّة، و إن اختلفوا بالذكوريّة و الانوثيّة.
[لو اوصي للعبد لم تصحّ]
(و لو اوصي للعبد لم تصحّ)، سواء كان قنّا (٧) أم مدبّرا أم أمّ ولد،
(١) فاعله الضمير العائد إلى الحمل، و الضمير في قوله «انفصاله» أيضا يرجع إلى الحمل. يعني لو ولد الحمل حيّا ثمّ مات ورث مال الوصيّة حين ولادته حيّا، فإذا مات بعده كانت الوصيّة لوارث الحمل.
(٢) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الوارث. يعني أنّ الوجه القويّ هو اعتبار قبول الوارث، لإمكان القبول في حقّه، بخلاف نفس الحمل، فإنّ القبول منه لا يتصوّر، فلا يعتبر في خصوص الحمل لا الوارث.
(٣) أي لإمكان القبول من الوارث، و الضمير في قوله «لإمكانه» يرجع إلى القبول، و في قوله «منه» يرجع إلى الوارث.
(٤) الضمير في قوله «وليّه» يرجع إلى الحمل. نسب هذا القول إلى ابن إدريس ;.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الحمل. يعني لو كان الحمل واحدا اختصّت الوصيّة بالحمل الواحد.
(٦) أي يقسم المال الموصى به بين الأحمال بنسبة رءوسهم، لا بنحو أنّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
(٧) أي عبدا خالصا في مقابل المدبّر و ما لحقه.