الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - يشترط في الموصى له الوجود
و يشكل الأوّل (١) لو كانت (٢) كافرة، حيث (٣) تصحّ الوصيّة لحملها.
و ربّما قيل على تقدير وجود الفراش (٤) باستحقاقه (٥) بين الغايتين (٦)، عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما (٧)، أو ما يقاربهما، و على كلّ تقدير فيشترط انفصاله حيّا (٨)، فلو وضعته (٩)
(١) المراد من «الأوّل» هو أصل عدم إقدام المسلم على الزناء.
(٢) اسم «كانت» هو ضمير المؤنّث العائد إلى الحامل.
(٣) يعني أنّ الإشكال المذكور يرد في صورة القول بصحّة الوصيّة لحمل المرأة الكافرة.
و الضمير في قوله «لحملها» يرجع إلى الكافرة.
(٤) المراد من «الفراش» هو ذو الفراش، و هو الزوج أو المولى. يعني قال بعض:
إنّ الحمل لو وضع بين ستّة أشهر و أقصى مدّة الحمل استحقّ المال الموصى به، للعمل بالعادة الغالبة.
(٥) الضمير في قوله «باستحقاقه» يرجع إلى الحمل.
(٦) المراد من «الغايتين» هو: ستّة أشهر و أقصى مدّة الحمل.
(٧) الضمير في قوله «أقصاهما» يرجع إلى الغايتين، و في قوله «يقاربها» يرجع إلى الأقصى.
(٨) أي يشترط في صحّة الوصيّة للحمل أن يتولّد الحمل حيّا، فلو وضعته ميّتا بطلت الوصيّة.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الحامل، و ضمير المفعول يرجع إلى الحمل، و فاعل قوله «بطلت» الضمير الراجع إلى الوصيّة.