الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - القبول كاشف عن سبق الملك
الآخر (١) الإيجاب، كما يستفاد من تعريفهم (٢) العقود بأنّها الألفاظ الدالّة على نقل الملك على الوجه المناسب له (٣)، و هو العين في البيع، و المنفعة في الإجارة، و نحو ذلك، فيكون الموت شرطا في انتقال الملك (٤)، كما أنّ الملك (٥) للعين، و العلم بالعوضين شرط فيه (٦).
فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد (٧) بأن كان (٨) مالكا للمبيع تحقّقت ثمرته (٩) به، و إن تخلّف بعضها (١٠) فقد يحصل منه (١١) بطلانه
(١) أي الجزء الآخر لحصول الملك هو الإيجاب.
(٢) الضمير في «تعريفهم» يرجع إلى الفقهاء.
(٣) الضمير في «له» يرجع إلى الملك، و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوجه المناسب للملك. يعني أنّ الوجه المناسب في البيع هو العين و في الإجارة هو المنفعة.
(٤) أي يكون الموت شرطا في انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له.
(٥) يعني كما أنّ مالكيّة البائع للمبيع شرط في انتقال المبيع إلى ملك المشتري.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى انتقال الملك.
(٧) يعني لو اجتمعت شرائط انتقال الملك في عقد البيع تحقّقت ثمرة العقد.
(٨) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البائع.
(٩) الضمير في قوله «ثمرته» يرجع إلى العقد، و في قوله «به» يرجع إلى اجتماع الشرائط.
(١٠) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الشرائط.
(١١) أي قد يحصل من تخلّف بعض الشرائط بطلان عقد البيع، مثل العلم بالعوض.
الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التخلّف، و في قوله «بطلانه» يرجع إلى عقد البيع.