الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - القبول كاشف عن سبق الملك
لا قائل به (١) هنا، و لعلّ مجال الوصيّة أوسع (٢)، و من ثمّ (٣) لم يشترط فيها التنجيز، و لا فوريّة (٤) القبول، و لا صراحة الإيجاب (٥)، و لا وقوعه بالعربيّة مع القدرة.
[القبول كاشف عن سبق الملك]
(و الظاهر (٦) أنّ القبول كاشف عن سبق الملك) للموصى له (بالموت (٧)) لا ناقل له من حينه (٨)، إذ لولاه (٩) لزم بقاء الملك بعد الموت (١٠) بغير مالك، إذ الميّت لا يملك، لخروجه (١١) به عن أهليّته كالجمادات (١٢)، ...
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى قبول الحاكم، و المشار إليه في قوله «هنا» هو الوصيّة.
(٢) أي أوسع من الوقف.
(٣) أي لكون مجال الوصيّة أوسع من الوقف لم يشترط فيها التنجيز، و الحال أنّ الوقف مشروط بالتنجيز.
(٤) أى لم يشترط في الوصيّة فوريّة قبول الموصى له كما تقدّم.
(٥) أي لا يشترط في إيجاب الوصيّة الصراحة و لا وقوعه بالعربيّة.
(٦) أي الظاهر من الدليل الذي سيذكره في قوله «إذ لولاه ... إلخ».
(٧) أي بموت الموصي.
(٨) الضمير في قوله «حينه» يرجع إلى القبول.
(٩) الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى الكشف.
(١٠) يعني لو لا الكشف لزم بقاء المال الموصى به بعد فوت الموصي بلا مالك.
(١١) أي لخروج الميّت بالموت عن أهليّة المالكيّة.
و الضمير في «خروجه» يرجع إلى الميّت، و في «به» يرجع إلى الموت.
(١٢) كما أنّ الجمادات مثل الحجر و الشجر لا تملك شيئا كذا الميّت بعد الموت