الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - تصح الوصيّة للجهة العامّة
بمعرفته بما فيه و أنّه (١) موص به، و كذا القول في المقرّ (٢).
[تصح الوصيّة للجهة العامّة]
(و الوصيّة للجهة العامّة مثل الفقراء) و الفقهاء (٣) و بني هاشم (و المساجد (٤) و المدارس لا تحتاج (٥) إلى القبول)، لتعذّره إن اريد (٦) من الجميع، و استلزامه الترجيح من غير مرجّح إن اريد (٧) من البعض، و لا يفتقر إلى قبول الحاكم (٨) أو منصوبه و إن أمكن كالوقف (٩).
و ربّما قيل فيه (١٠) بذلك، و لكن ...
(١) بمعنى أن يقرأ الشاهد المكتوب مع نفسه، ثمّ يقول الموصي: أنا عارف به و إنّي موص بما كتب في المكتوب.
(٢) فإنّ الكتابة لا تكفي في ثبوت الإقرار إلّا مع القرينة القطعيّة.
(٣) كما إذا أوصى للفقهاء أو بني هاشم بلا تعيين واحد منهم.
(٤) هذا و ما بعده أيضا مثالان للوصيّة للجهة العامّة.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة. يعني أنّ الوصيّة في الأمثلة المذكورة لا تحتاج إلى القبول، لعدم إمكانه فيها.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القبول.
(٧) يعني لو اريد القبول من بعض الفقراء و الفقهاء و بني هاشم إذا لزم الترجيح بلا مرجّح.
(٨) أي لا يحتاج إلى قبول الحاكم في الوصيّة للجهة العامّة و لا قبول نائبه.
(٩) كما أنّ الوقف للجهة العامّة لا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوقف. يعني ربّما قال بعض بافتقار الوقف العامّ إلى قبول الحاكم، لكن لم يقل أحد باشتراط قبول الحاكم في الوصيّة للجهة العامّة.