الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
ثمّ إن كان موته (١) قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه، و إن كان بعده (٢) ففي دخولها وجهان مبنيّان على أنّ القبول هل هو كاشف عن سبق الملك (٣) من حين الموت، أم ناقل له (٤) من حينه، أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة (٥) متزلزلا و يستقرّ (٦) بالقبول؟ أوجه تأتي (٧).
(١) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى الموصى له. يعني لو مات الموصى له قبل موت الموصي لم تدخل العين الموصى بها في ملك الموصى له.
(٢) أي إن كان موت الموصى له بعد موت الموصي ففي دخول العين في ملكه وجهان.
و الضمير في قوله «دخولها» يرجع إلى العين.
(٣) أي ملك الموصى له من حين موت الموصي.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملك، و في قوله «حينه» يرجع إلى القبول.
(٥) و هذا وجه ثالث في المسألة، و هو حصول الملك للموصى له من حين وفاة الموصي متزلزلا.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الملك. يعني أنّ القبول شرط في استقرار الملك لا في أصله.
(٧) أي ستأتي الوجوه الثلاثة مع أدلّتها في قوله «و الظاهر أنّ القبول كاشف ... إلخ».
و الحاصل: أنّ في المسألة وجوها ثلاثة:
أ: كون القبول كاشفا عن دخول العين الموصى بها في ملك الموصى له من حين موت الموصي.