الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
لو مات الموصى له قبله (١)، سواء مات (٢) في حياة الموصي أم بعدها على المشهور، و مستنده (٣) رواية (٤) تدلّ بإطلاقها (٥) عليه.
و قيل: تبطل الوصيّة بموته (٦)، لظاهر صحيحة (٧) أبي بصير و محمّد
(١) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القبول.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له.
(٣) أي مستند المشهور في الحكم بانتقال حقّ القبول في الوصيّة إلى وارث الموصى له رواية يدلّ إطلاقها على الحكم المذكور.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب، فتوفّي الموصى له الذي اوصي له قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي اوصي له، قال: و من أوصى لأحد، شاهدا كان أو غائبا، فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الذي اوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٠٩ ب ٣٠ من أحكام الوصايا ح ١).
(٥) الضمير في قوله «إطلاقها» يرجع إلى الرواية، و في قوله «عليه» يرجع إلى الحكم المذكور.
(٦) يعني قال بعض ببطلان الوصيّة بموت الموصى له، استنادا إلى ظاهر رواية صحيحة.
(٧) الرواية منقولة في كتاب الاستبصار للشيخ الطوسيّ ;:
حسين بن سعيد بإسناده عن محمّد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء (الاستبصار: ج ٤ ص ١٣٨ ب ٨٥ ح ٤).