الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٧ - ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
و لم يتحقّق (١)، و الأصل عدمه.
و قيل: يصحّ الردّ (٢)، بناء على أنّ القبض شرط في صحّة الملك كالهبة (٣)، فتبطل (٤) بالردّ قبله (٥).
و يضعّف (٦) ببطلان القياس و ثبوت حكمها (٧) بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرّده، و أصالة (٨) عدم الزوال بذلك، و استصحاب (٩) حكم الملك ثابت.
[ينتقل حقّ القبول إلى الوارث]
(و ينتقل حقّ القبول (١٠) إلى الوارث) ...
(١) فاعله الضمير العائد إلى السبب الناقل، و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى السبب.
(٢) يعني قال بعض بأنّه يصحّ الردّ بعد القبول في صورة عدم قبض مال الوصيّة، لأنّ القبض شرط في تحقّق الملك، فما لم يحصل لم يتحقّق الملك.
(٣) كما أنّ القبض شرط في تحقّق الملك في الهبة.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القبض.
يعني تبطل الوصيّة بالردّ و لو كان بعد القبول قبل قبض المال الموصى به.
(٥) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القبض.
(٦) أي يضعّف القول بتأثير الردّ بعد القبول ببطلان قياس الوصيّة بالهبة.
(٧) أي ثبوت تأثير الردّ قبل القبض و بعد القبول في الهبة بدليل خارج لا يقتضي مشاركة الوصيّة للهبة في الحكم المذكور.
(٨) أي لأصالة عدم زوال ملك الموصى له بالردّ بعد القبول.
(٩) مبتدأ، خبره قوله «ثابت». أي الدليل الآخر هو استصحاب حكم ملك الموصى له.
(١٠) يعني ينتقل حقّ قبول عقد الوصيّة إلى وارث الموصى له لو مات قبل القبول.