الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٠ - القبول هو الرضا
كما سيأتي أنّها (١) من العقود الجائزة، و قد تلحق (٢) باللازمة على بعض الوجوه، كما يعلم ذلك من القيود (٣).
و لمّا كان الغالب عليها (٤) حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظيّ (٥)، و لا مقارنته (٦) للإيجاب، بل يجوز مطلقا (٧)، سواء (تأخّر (٨)) عن الإيجاب (أو قارن).
و يمكن أن يريد (٩) بتأخّره تأخّره عن الحياة (١٠)، ...
(١) «أنّ» و اسمها و خبرها مرفوعة محلّا، لكونها نائب فاعل لقوله فيما تقدّم «استفيد».
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة. يعني أنّها قد تلحق بالعقود اللازمة.
(٣) و المراد من «القيود» قوله «و من جواز رجوع الموصي ... إلخ».
(٤) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الوصيّة، و قوله «حكم الجواز» منصوب، لكونه خبر «كان». يعني لمّا كان الأغلب على الوصيّة حكم الجواز.
(٥) لأنّ اشتراط القبول اللفظيّ إنّما هو في العقود اللازمة لا الجائزة.
(٦) أي لا يشترط في الوصيّة أيضا مقارنة الإيجاب و القبول، لأنّ هذه المقارنة أيضا من خواصّ العقود اللازمة.
(٧) أي يجوز القبول في عقد الوصيّة، سواء تأخّر القبول عن الإيجاب، أو قارن.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى القبول في عقد الوصيّة. يعني لا يجب في قبول الوصيّة مقارنته لإيجاب عقدها.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني يمكن أن يريد المصنّف بقوله «تأخّر» تأخّر قبول الوصيّة عن حياة الموصي.
و الضميران في قوليه «بتأخّره» و «تأخّره» يرجعان إلى القبول.
(١٠) أي عن حياة الموصي.