الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - القبول هو الرضا
و مقارنته للوفاة (١)، و الأوّل (٢) أوفق بمذهب (٣) المصنّف، لأنّه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، و الثاني (٤) للمشهور (٥).
و مبنى القولين (٦) على أنّ (٧) الإيجاب في الوصيّة إنّما يتعلّق بما بعد الوفاة، لأنّها (٨) تمليك، أو ما في حكمه (٩) بعد الموت، فلو قبل (١٠) قبله
(١) يعني يمكن أن يريد المصنّف ; بقوله «أو قارن» مقارنة القبول لوفاة الموصي.
(٢) و المراد من «الأوّل» في التعميم هو التأخّر عن الإيجاب أو المقارنة له، لا لموت الموصي و حياته.
(٣) فإنّ المصنّف ; يفتي بجواز تقديم قبول الوصيّة على وفاة الموصي، فالتعميم في قوله «سواء تأخّر أو قارن» يكون بالنظر إلى قبول عقد الوصيّة.
(٤) المراد من «الثاني» هو جواز تأخّر القبول عن وفاة الموصي أو مقارنته له.
(٥) بين المتأخّرين، و في الشرائع: أنّ الأكثر على الأوّل و يؤيّده قول الشيخ، أي أكثر القدماء (كذا في الحاشية).
(٦) المراد من «القولين» جواز وقوع القبول في حال حياة الموصي و عدم جوازه إلّا بعد موت الموصي.
(٧) هذا دليل عدم جواز قبول عقد الوصيّة قبل موت الموصي، و هو أنّ متعلّق الإيجاب هو التمليك أو ما في حكمه بعد موت الموصي، فالقبول قبل الموت لا يطابق الإيجاب.
(٨) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الوصيّة.
(٩) أي ما في حكم التمليك، مثل الوصيّة بالعتق و الإبراء و الوقف، فإنّها و إن لم تكن تمليكا حقيقيّا إلّا أنّ أثرها أثر التمليك.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له أو الموصى إليه، و الضمير في