الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - تملك الاجرة بالعقد
و امتنع المستأجر (١) من التسليم تسلّط الأجير على الفسخ.
(و لو ظهر (٢) فيها) أي في الاجرة (عيب فللأجير الفسخ، أو الأرش (٣) مع التعيين (٤)) للأجرة في متن العقد، لاقتضاء الإطلاق السليم (٥)، و تعيينه (٦) مانع من البدل كالبيع (٧)، فيجبر العيب بالخيار (و مع عدمه (٨)) أي عدم التعيين (يطالب (٩) بالبدل)، لعدم تعيين المعيب اجرة فإن اجيب (١٠) إليه، ...
(١) المراد من «المستأجر» هو الذي استأجر الأجير لعمل الحجّ.
(٢) أي إذا ظهر في الاجرة المعيّنة في عقد الإجارة عيب يجوز للأجير فسخ الإجارة أو مطالبة الأرض إذا لم يفسخ الإجارة.
(٣) الأرش: الدية. الرشوة، ج اروش (المنجد). و المراد هنا تفاوت قيمة المعيب و الصحيح في الاجرة المعيّنة.
(٤) أي مع تعيين الاجرة بأن تكون عينا خارجيّة، لا كلّيّة في الذمّة.
(٥) فإنّ إطلاق الاجرة في عقد الإجارة يقتضي كون الاجرة سليمة عن العيب.
(٦) الضمير في قوله «تعيينه» يرجع إلى العوض الذي هو الاجرة. يعني إذا كانت الاجرة معيّنة و ظهرت معيبة لا يجب تبديها بالسليم.
(٧) كما إذا ظهر المبيع المعيّن في عقد البيع معيبا لا يجب تبديله، بل يجب الأرش كذلك في الاجرة المعيّنة في الإجارة.
(٨) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التعيين. يعني إذا لم تتعيّن الاجرة في الإجارة و ظهرت معيبة يطالب الأجير من المستأجر تبديلها بالسالم.
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المستأجر.
(١٠) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأجير، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى البدل. يعني لو أجاب المستأجر بالبدل فهو المطلوب.