الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - كلّما لم يعيّن جعل فاجرة المثل
سواء كان (١) من مصر آخر أم لا (أربعة دنانير) في المشهور، و مستنده (٢) ضعيف.
و لو قيل بثبوت اجرة المثل فيه (٣) كغيره كان حسنا. و المراد بالدينار على القول به الشرعيّ (٤) و هو (٥) المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم.
(و البعير كذا (٦)) أي كالآبق في الحكم المذكور، و لا نصّ عليه (٧)
بأربعة دنانير في المشهور.
(١) فإنّ لردّه من غير المصر الذي فيه مالكه فرضين:
أ: بأن يردّه من المصر الذي ليس فيه مالك الآبق.
ب: بأن يردّه من غير المصر، مثل البرّ أو القرية أو غيرهما.
(٢) قال الشارح ; في الهامش: المستند رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧، قال: إنّ النبيّ ٦ جعل في جعل الآبق دينارا إذا وجد في مصره، و إن وجد في غير مصره فأربعة دنانير. و عمل بها الأكثر من الأصحاب (رحمهم اللّه) مع ضعف عظيم في طريق الخبر بجماعة منهم محمّد بن الحسن بن شمعون، و هو ضعيف جدّا، غال، وضّاع، و منهم عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، و حاله كذلك و زيادة، و منهم سهل بن زياد، و حاله مشهورة.
(٣) أي لو قيل بثبوت اجرة المثل في ردّ الآبق أيضا كما في غيره كان هذا القول حسنا.
(٤) أي الدينار الشرعيّ، و هذا مرفوع على الخبريّة لقوله «و المراد».
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الشرعيّ. و قد تقدّم في كتاب الطهارة تعريف الدينار بالدرهم و تعريف الدرهم بالدينار، من أراده فليراجع.
(٦) أي في ردّ البعير الآبق من المصر الذي فيه مالكه دينار و من غيره أربعة دنانير.
(٧) الضميران في قوليه «عليه» و «بخصوصه» يرجعان إلى البعير.