الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٨ - لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل
بل تمكينه (١) منه إن كان قد علم (٢) بوصوله إلى يده، و إن لم يعلم وجب إعلامه.
[لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل]
(و لو رجع) المالك فيها (٣) قبل العمل، أو في أثنائه (و لم يعلم العامل رجوعه حتّى أكمل العمل فله (٤) كمال الاجرة)، و لو علم (٥) في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم، و ينبغي أن يراد بالعلم (٦) ما يثبت به ذلك شرعا، ليشمل (٧) السماع من المالك، و الشياع المفيد للعلم، و خبر العدلين، لا الواحد (٨) و إن حكم به (٩) في عزل الوكالة بنصّ خاصّ.
(١) أي يجب على العامل تمكين المالك من الضالّة في صورة علم المالك بصيرورتها بيد العامل.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في «وصوله» يرجع إلى الضالّة، و في قوله «يده» يرجع إلى العامل، و الضمير في «إعلامه» يرجع إلى المالك.
(٣) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الجعالة، و في «أثنائه» يرجع إلى العمل. يعني لو رجع الجاعل في الجعالة قبل أخذ العامل في العمل، أو في أثناء عمله و لم يعلم العامل بالرجوع حتّى أكمل العمل فهو يستحقّ تمام الاجرة المذكورة.
(٤) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العامل.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى العامل و الضمير في قوله «فله» أيضا يرجع إلى العامل.
(٦) أي المراد من العلم في قوله «و لم يعلم» ليس هو العلم الذي لا يحتمل الخلاف، بل الذي يثبت به رجوع الجاعل شرعا.
(٧) فالعلم في المقام يشمل الأمثلة المذكورة.
(٨) أي لا يشمل العلم خبر الواحد.
(٩) أي يحكم بخبر الواحد في عزل الوكيل بسبب نصّ خاصّ وارد في خصوص