الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - تجوز الجعالة من الأجنبيّ
لا يجوز له (١) تركها، بل يجب تسليمها (٢) إلى المالك، أو من يقوم مقامه، فلا يتحقّق فائدة للفسخ حينئذ (٣).
و يمكن دفعه (٤) بأنّ فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له (٥) على هذا (٦) التقدير، بل يستحقّ لما سبق بنسبته، و يبقى له (٧) فيما بعد ذلك اجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلّمه (٨) المالك و هو (٩) حفظه عنده، و نحوه، إذ لا يجب عليه حينئذ (١٠) ردّه على المالك، ...
(١) أي لا يجوز للعامل ترك الضالّة. و الضمير في قوله «تركها» يرجع إلى الضالّة.
(٢) أي يجب على العامل تسليم الضالّة إلى شخص المالك، أو من يقوم مقامه مثل الوكيل و الوليّ.
(٣) أي لا توجد فائدة للفسخ بعد صيرورة الضالّة بيد العامل.
(٤) أي يمكن دفع الإشكال المذكور بأنّ فائدة الفسخ بعد صيرورة الضالّة في يد العامل هي عدم سلامة جميع العوض للعامل، بل يجب على المالك على قدر العامل المأتيّ به قبل الفسخ.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل.
(٦) أي على تقدير القول بتحقّق الفسخ بعد صيرورة الضالّة بيد العامل.
(٧) أي يبقى للعامل بالنسبة إلى ما بقي من العمل اجرة المثل.
(٨) أي اجرة مثل العمل الذي يأتي به العامل حتّى يتسلّم الجاعل الضالّة.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ ما يعمله العامل بعد صيرورة الضالّة بيده عبارة عن حفظ الضالّة و نحوه، و لا يجب على العامل حملها إلى الجاعل حتّى يتسلّمها.
(١٠) حين صيرورة الضالّة بيد العامل و قد فسخ المالك. و الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى الضالّة و التذكير باعتبار كونها عبدا.