الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - يشترط في الرمي أمور
إبداله (١).
بل قيل: إنّه (٢) لو عيّنه لم يتعيّن (٣)، و جاز الإبدال، و فسد الشرط، و شمل إطلاق الآلة القوس (٤)، و السهم، و غيرهما. و قد ذكر جماعة أنّه لا يشترط تعيين السهم (٥)، لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي، بخلاف القوس، و أنّه (٦) لو لم يعيّن جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة، لأنّه (٧) جار مجرى التقييد لفظا، فإن اضطربت (٨) فسد العقد، للغرر.
(١) فإنّ عروض المانع ينجرّ إلى إبدال آلة الرمي، و الإبدال خلاف مقتضى التعيين.
(٢) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى المتعاقد، و كذا فاعل قوله «عيّنه» الضمير العائد إليه، و ضمير المفعول فيه يرجع إلى شخص الآلة.
(٣) يعني أنّ الشخص لا يتعيّن و لو عيّنه في العقد. فلو عرض فيه مانع جاز إبداله و فسد الشرط.
(٤) يعني أنّ إطلاق الآلة في قوله المصنّف ; «و تماثل جنس الآلة» يشمل القوس و السهم و غيرهما؛ فيشترط تماثل كلّ منهما.
(٥) يعني أنّه قال جماعة من الفقهاء بعدم اشتراط تعيين السهم في عقد الرماية، لعدم الاختلاف بين أنواعه بنحو فاحش.
(٦) يعني أنّه قال جماعة من الفقهاء بأنّه لو لم يعيّن جنس الآلة من القوس و السهم و غيرهما انصرف إلى الأغلب منها عادة.
(٧) الضمير في «لأنّه» يرجع إلى الانصراف. يعني أنّ الانصراف جار مجرى التلفّظ.
(٨) يعني فلو اختلفت العادة من حيث جنس الآلة حكم ببطلان عقد الرمي عند الإطلاق، للزوم الغرر.