الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - لا يشترط التساوي في الموقف
لا للمسبوق (١) منهما و من المحلّل، و لا جعل القسط الأوفر (٢) للمتأخّر، أو للمصلّي (٣)، و الأقلّ (٤) للسابق، لمنافاة ذلك (٥) كلّه للغرض الأقصى من شرعيّته و هو (٦) الحثّ على السبق، و التمرّن عليه.
[لا يشترط التساوي في الموقف]
(و لا يشترط التساوي في الموقف (٧)) للأصل (٨)، و حصول (٩) الغرض مع تعيين المبدأ و الغاية.
و قيل: يشترط (١٠)، لانتفاء معرفة ...
(١) يعني لا يجوز جعل العوض لمن تأخّر من المتسابقين و لا للمحلّل.
(٢) أي لا يجوز جعل أكثر القسط من العوض للمتأخّر من المتسابقين.
(٣) المصلّي هو الذي يكون فرسه عقيب الفرس السابق من المتسابقين.
(٤) بالجرّ، عطف على قوله «الأوفر». أي لا يجوز جعل القسط الأقلّ لمن سبق من المتسابقين.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» جعل العوض لأجنبيّ، أو للمسبوق، أو جعل القسط الأوفر للمتأخّر ... إلخ.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الغرض. يعني أنّ الغرض من شرعيّة السبق هو بعث المسلمين على السبق و التمرّن و الاعتياد على تحصيل السبق، و الحال أنّ جعل العوض للمتأخّر و غيره ممّا ذكر ينافي هذا الغرض.
(٧) المراد من «الموقف» هو المكان الذي توقّفا فيه قبل الحركة، بمعنى أنّه لا يشترط كونهما متساويين في الموقف في ابتداء الحركة.
(٨) أي الأصل عدم اشتراط التساوي في الموقف.
(٩) هذا دليل ثان لعدم اشتراط التساوي في الموقف. و هو أنّ الغرض يحصل في صورة تعيين ابتداء المسافة و غايتها.
(١٠) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى تساوي الموقف.