الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - الشفعة تورث عن الشفيع
بالثمن (١) و بما اغترمه لو أخذه (٢) المالك، و لا فرق في ذلك بين كونه (٣) في يد المشتري، و يد البائع بأن لم يكن أقبضه (٤)، لكن هنا لا يكلّف المشتري قبضه (٥) منه، بل يكلّف الشفيع الأخذ منه (٦)، أو الترك، لأنّ الشقص هو حقّ الشفيع (٧)، فحيثما وجده أخذه، و يكون قبضه (٨) كقبض المشتري، و الدرك عليه (٩) على التقديرين.
[الشفعة تورث عن الشفيع]
(و الشفعة تورث) عن الشفيع (١٠)، كما يورث الخيار (١١) و حدّ
(١) يعني أنّ الشفيع يأخذ الثمن و ما اغترم من المشتري.
(٢) الضميران في قوليه «اغترمه» و «أخذه» يرجعان إلى «ما» الموصولة.
(٣) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الشقص.
(٤) أي بأن لم يكن البائع أقبض الشقص للمشتري.
(٥) المشار إليه في قوله «هنا» هو ما إذا لم يقبض البائع الشقص للمشتري، و الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى الشقص، و في قوله «منه» يرجع إلى البائع. يعني أنّ المشتري لا يكلّف قبض الشقص من البائع في صورة عدم قبضه منه، بل الشفيع يكلّف القبض منه.
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى البائع.
(٧) يعني أنّ الحصّة المبيعة هي حقّ الشفيع فحيثما وجده أخذه.
(٨) الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى الشفيع. يعني يكون قبض الشفيع من البائع مثل قبض المشتري.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المشتري. و المراد من التقديرين هو كون الشقص في يد البائع أو في يد المشتري.
(١٠) يعني إذا مات الشفيع يرث الوارث حقّ الشفعة مثل سائر أمواله.
(١١) أي كما يورث حقّ الخيار، و حدّ القذف، و حقّ القصاص.