الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٥ - يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد
وجهان (١) أوجههما الثاني (٢).
أمّا المفلّس فتثبت (٣) له أيضا، لكن لا يجب على الغرماء (٤) تمكينه من الثمن، فإن بذلوه (٥)، أو رضي المشتري بذمّته (٦) فأخذ تعلّق (٧) بالشقص (٨) حقّ الغرماء، و لا يجب عليه (٩) الأخذ و لو طلبوه (١٠) منه مطلقا (١١).
[يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد]
(و يستحقّ (١٢)) الأخذ بالشفعة (بنفس العقد و إن كان)
(١) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «في استحقاقهم».
(٢) أي أوجه الوجهين المذكورين هو الثاني، و المراد منه عدم استحقاقهم للأخذ، لأنّ أخذهم مقيّد بإحراز المصلحة و لم تحرز.
(٣) أي تثبت الشفعة للشريك المفلّس أيضا كما تثبت لغيره.
(٤) أي لا يجب على صاحبي الديون أن يمكّنوا المفلّس من أداء الثمن.
(٥) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء.
(٦) أي إن رضي المشتري بتعلّق الثمن بذمّة المفلّس جاز له الأخذ بالشفعة.
(٧) هذا جواب لقوله «فإن بذلوه ... إلخ». و المراد من الشقص هو الحصّة التي أخذها المفلّس من المشتري بالشفعة.
(٨) الشّقص- بالكسر-: النصيب، و السهم، و القطعة من الشيء (أقرب الموارد).
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المفلّس. يعني لا يجب عليه الأخذ بالشفعة لو طالبه الغرماء بذلك.
(١٠) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء، و ضمير المفعول يرجع إلى الأخذ، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المفلّس.
(١١) سواء بذل الغرماء الثمن للمفلّس أم لا.
(١٢) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. يعني أنّ الشفيع يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس