الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - تثبت الوكالة بعدلين
موجودة أخذها، و له (١) مطالبة من شاء منهما (٢) بردّها، لترتّب (٣) أيديهما على ماله، و للدافع مطالبة الوكيل بإحضارها (٤) لو طولب (٥) به، دون العكس (٦)، فإن تعذّر ردّها (٧) بتلف و غيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما (٨)، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا (٩)، لاعترافه (١٠) ببراءته بدفعها إليه، ...
(١) أي يجوز للمالك أن يطالب من شاء من مدّعي الوكالة و المدين بردّ العين فيما إذا ردّ الغريم العين إلى المدّعي.
(٢) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المدين و مدّعي الوكالة، و في قوله «بردّها» يرجع إلى العين.
(٣) أي لترتّب يد كلّ منهما على مال المالك. و ضمير التثنية في قوله «أيديهما» يرجع إلى الغريم و المدّعي، و في قوله «ماله» يرجع إلى المالك.
(٤) أي يكون للغريم الدافع إلى المدّعي مطالبة الوكيل بإحضار العين في صورة مطالبة المالك إيّاه بذلك.
(٥) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الغريم، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى إحضار العين.
(٦) أي لو طولب الوكيل بالعين لم يجز له أن يراجع المدين.
(٧) أي إن لم يكن ردّ العين للتلف أو الفقد أو غيرهما تخيّر المالك في الرجوع على أيّ منهما شاء.
(٨) من المدين و المدّعي.
(٩) سواء تلفت العين بتفريط من الوكيل أم لا.
(١٠) الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى الوكيل، و في قوله «ببراءته» يرجع إلى المدين، و في قوله «بدفعها» يرجع إلى العين و في قوله «إليه» يرجع إلى الوكيل.