منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠٤ - أحكام ماء الغيث
و ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم [١]، عن أبيه [٢]، عن محمّد بن أبي عمير [٣]، عن هشام بن الحكم [٤]، عن الصادق ٧ في ميزابين سالا، أحدهما بول و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضرّه ذلك» [٥]. انتهى.
و ما رواه أيضا عن عدّة من أصحابنا- و هم على ما صرّح به العلّامة في خلاصة الأقوال في معرفة الرجال [٦] حاكيا عن الكليني ;: محمّد بن يحيى العطّار [٧]، و عليّ بن موسى الكمنداني، و داود بن كورة، و أحمد بن إدريس، و عليّ بن إبراهيم بن هاشم- عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث، قال: قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه، و البيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال: «ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [٨]. انتهى.
و النضح- بالنون ثمّ الضاد المعجمة ثمّ الحاء المهملة-: الرشح، فتأمّل.
و ما رواه أيضا عنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن الصادق ٧ قال: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك ما كان به بأس» [٩]. انتهى.
[١] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٢] كذلك عندي. «منه». أي: إماميّ موثّق.
[٣] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٤] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٥] الكافي، ج ٣، ص ١٢، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٥- ١٤٦، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، ح ٤.
[٦] خلاصة الأقوال، ص ٤٣٠، الفائدة الثالثة.
[٧] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٨] الكافي ج ٣، ص ١٣، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، ح ٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٦، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، ح ٥.
[٩] الكافي، ج ٣، ص ١٢، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٤، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، ح ٦.