منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٩٣
و روى في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان [١]، عن درست بن منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى ٧ قال: «ثلاثة يتخوّف منهنّ الجنون: التغوّط بين القبور، و المشي في خفّ واحد، و الرجل ينام وحده» [٢]. انتهى.
و يكره أيضا غسل الزوجة الحرّة فرج زوجها؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال [٣]، عن يونس بن يعقوب، قال:
قلت لأبي عبد الله ٧: المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: «و لم؟ من سقم؟» قلت: لا، قال:
«ما أحبّ للحرّة أن تفعل، و أمّا الأمة فلا يضرّه» قال: قلت له: أ يغتسل الرجل بين يدي أهله؟
فقال: «نعم، ما يفضي به أعظم» [٤]. انتهى.
و لعلّ الحكمة المهانة التي لا تليق بالحرّة، فتأمّل.
[تمّ المجلّد الأوّل من كتاب منتقد المنافع، و يتلوه- إن شاء الله- المجلّد الثاني: «الثالث: في كيفيّة الوضوء»]
[١] المشترك. «منه».
[٢] الكافي، ج ١، ص ٥٣٤، باب كراهيّة أن يبيت الإنسان ...، ح ١٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢٩، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٦، ح ٢.
[٣] غير الإماميّ الموثّق. «منه».
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٥٦، ح ١٠٦٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٦٠، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣٨، ح ١.