منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦١١ - و الأمر الرابع أن لا يكون مطعوما،
و ضعف هذه الروايات بالشهرة العظيمة و الإجماع المحكيّ منجبر، فلا وقع للقول بالكراهة؛ نظرا إلى الأصل، و ضعف المعارض.
و [الأمر] الرابع: أن لا يكون مطعوما،
فلا يجوز استعمال المطعوم، و هو في الجملة من الإجماعيّات.
و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك- وجوه:
منها: ما رواه في البحار عن كتاب دعائم الإسلام: «نهوا: عن الاستنجاء بالعظام [و البعر] و كلّ طعام، و أنّه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة و الخرق و القطن و أشباه ذلك» [١]. انتهى.
و ضعف السند- لو كان- بما ذكر منجبر.
و منه يظهر القدح فيما ذكره بعضهم من أنّ كتاب الدعائم مصنّفه أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور قاضي مصر في أيّام الدولة الإسماعيليّة، و كان مالكيّا، فلا يعتمد على هذه الرواية، على أنّه قد حكي عن ابن خلّكان أنّه قال:
إنّ النعمان كان له من العلم و الفقه و الدين على ما لا مزيد عليه، و له عدّة تصانيف- إلى أن قال:- كان مالكي المذهب، ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة.
و حكى عن ابن ذولان أنّه كان في غاية الفضل من أهل القرآن و العلم بمعانيه، و عالما بوجوه الفقه و علم اختلاف الفقهاء و اللغة و الشعر و المعرفة بإمام الناس مع عقل و إنصاف، و ألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف و أملح سجع، و عمل في المناقب و المثالب كتابا حسنا، و له ردود على المخالفين، له ردّ على أبي حنيفة، و على مالك و الشافعي، و على ابن سريج، و كتاب اختلاف ينتصر فيه لأهل البيت [٢]. انتهى، فليتأمّل.
و منها: ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن صاحب لنا فلّاح يكون على سطحه الحنطة و الشعير،
[١] بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢١١، ح ٢٥؛ دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٠٥، و ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] وفيات الأعيان، ج ٥، ص ٤١٥- ٤١٦.