منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٠٧ - (و) خامسها (الاستحاضة القليلة)
عن الصادق ٧ قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل، و هنّ: المنيّ، فمنه الغسل، و الودي، فمنه الوضوء، لأنّه يخرج من دريرة البول- قال:- و المذي ليس فيه وضوء، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف» [١]. انتهى.
و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحّام و زرارة و محمّد بن مسلم، عن الصادق ٧ أنّه قال: «إذا سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النخامة، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل» [٢].
انتهى.
و الحبائل: عروق الظهر، أو عروق الذكر.
و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق ٧، قال: سألته عن المذي؟ فقال: «إنّ عليّا ٧ كان رجلا مذّاء، و استحيى أن يسأل رسول اللّه ٦ لمكان فاطمة ٣، فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس، فقال له: ليس بشيء» [٣]. انتهى.
إلى غير ذلك من الأخبار.
دليل الإسكافي وجوه:
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال:
«إن كان من شهوة نقض» [٤]. انتهى.
و منها: ما رواه أيضا بإسناده عنه أيضا، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٠، ح ٤٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٨٠، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٢، ح ١٤.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢١، ح ٥٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٧٦، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٢، ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٧، ح ٣٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٧٨، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٢، ح ٧.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٩، ح ٤٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٧٩، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٢، ح ١١.