منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٢٧ - (و) ينزح (سبع لموت الطير)
و الدلو يذكّر و يؤنّث، و لذا استعمل العدد في المتن بدون التاء كما في بعض الأخبار، و معها كما في بعضها الآخر.
[و ينزح للسنّور أربعون]
(و) ينزح (للسنّور)- بالكسر و تشديد النون، و هو بالفارسيّة: گربه، كالسنّار كرمّان- (أربعون) دلوا.
(و في رواية) عمرو بن سعيد، المذكورة [١]: أنّه ينزح له (سبع) دلاء، و به أفتى الصدوق في الفقيه [٢]، كما عرفته [٣] من عبارته المنقولة.
(و) ينزح (سبع لموت الطير)
مطلقا على الأشهر.
و قيل: سبع إن لم يتفسّخ، و عشرون إن تفسّخ. و يقال: تفسّخ الشعر عن الجلد- بالخاء المعجمة-: زال و تطاير.
و قيل: سبع إن تفسّخ، و خمس إن لم يتفسّخ.
و قيل: سبع إن تفسّخ، و ثلاث أو دلوان إن لم يتفسّخ.
دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» [٤]. انتهى.
و ما رواه عنه أيضا عن القاسم، عن عليّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء» قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء» [٥].
انتهى، إلى غير ذلك.
[١] في ص ٢٩٢.
[٢] الفقيه، ج ١، ص ١٢.
[٣] في ص ٣٢٠.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٦، أبواب الماء المطلق، الباب ١٨، ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٥، ح ٦٨٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣، ح ١٢١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٦، أبواب الماء المطلق، الباب ١٨، ح ٢.