منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٨ - أحدهما الوزن
و منها: ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير يحيى، عن الصادق ٧ في حديث قال: «و لا يشرب من سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» [١]. انتهى.
و منها: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه [٢]، عن عبد اللّه بن المغيرة [٣]، عن بعض أصحابنا، عن الصادق ٧ قال: «الكرّ من الماء نحو حبّي هذا» و أشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة [٤]. انتهى.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب [٥]، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن الصادق ٧ قال: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء» و القلّتان جرّتان [٦]. انتهى.
قال في القاموس:
القلّة بالضمّ: الحبّ العظيم، أو الجرّة العظيمة، أو عامّة [٧]، أو من الفخّار و الكوز الصغير ضدّ، و الجمع كصرد و جبال [٨]. انتهى.
و إنّما جعلناها من روايات الكرّ كبعض ما سبقها و إن لم يذكر فيهما لفظ الكرّ و تحديده؛ لأنّ جملة من الأخبار المتقدّمة في المسائل المتقدّمة [٩] دلّت على «أنّ الماء إذا بلغ الكرّ
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٦، ح ٦٥٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٥٨، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، ح ٣.
[٢] الإماميّ عندي، حسن على المشهور. «منه».
[٣] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٤] الكافي، ج ٣، ص ٣، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، ح ٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٦، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، ح ٧.
[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٥، ح ١٣٠٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٦، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، ح ٨.
[٧] أي الجرّة عامّة.
[٨] القاموس المحيط، ج ٤، ص ٤٠. «ق ل ل».
[٩] في ص ١٦٨ و ١٨٢.