منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٩ - أحدهما الوزن
لم ينجّسه شيء» و نحوه ممّا اشترط فيه- لعدم انفعال الماء- الكرّيّة، و بعد ملاحظتها و ملاحظة هذه الأخبار الدالّة على عدم الانفعال بعد تحقّق هذه الأمور المذكورة فيها نقطع بأنّ المراد تحديد الكرّ المشترط في غيرها من الأخبار، فليتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب [١]، عن العبّاس بن معروف [٢]، عن عبد اللّه بن المغيرة [٣]، عن أبي أيّوب منصور، عن محمّد بن مسلم [٤]، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «و الكرّ ستّمائة رطل» [٥]. انتهى.
و منها- و هو أصحّ الروايات الواردة في هذا الباب و (أشهرها) بين الأصحاب-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٦]، عن يعقوب بن يزيد [٧]، عن محمّد بن أبي عمير [٨]، عن بعض أصحابنا، عن الصادق ٧ قال: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء (ألف و مائتا رطل)» [٩]. انتهى.
و لم نجد مخالفا في العمل بهذه الرواية أصلا، و به صرّح جماعة أيضا، بل ادّعى آخرون عليه الإجماع، و منهم الماتن في المعتبر [١٠]، و عن الصدوق: «أنّه من دين الإماميّة» [١١].
و قال السيّد المرتضى ; في الناصريّة بعد كلام الناصر ;: «إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس ما لم يتغيّر أحد أوصافه، و الكثير ما بلغ قلّتين فصاعدا»:
[١] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٣] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٤] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٤، ح ١٣٠٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٨، أبواب الماء المطلق، الباب ١١، ح ٣.
[٦] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٧] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٨] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٩] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١، ح ١١٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٧، أبواب الماء المطلق، الباب ١١، ح ١.
[١٠] المعتبر، ج ١، ص ٤٣.
[١١] أمالي الصدوق، ص ٥١٤، المجلس ٩٣.