بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٧١٣ - معنى المصدود والمحصور
(مسألة ٧): المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
بيانه- قال في «الرياض»: «ولا يسقط الحجّ الواجب المستقرّ في ذمّته قبل عام الصدّ ولا المستمرّ إليه وإلى العام المقبل مع الصدّ فيقضيه وجوباً في القابل ويسقط المندوب؛ أيلا يجب، كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية؛ للأصل والإجماع، كما هو ظاهر «التذكرة» و «المنتهى». وإنّما يقضيه ندباً وفي بعض الأخبار المتقدّمة والآتية في الحصر دلالة عليه».[١]
وقال في «الجواهر»: «ثمّ يقضي؛ أييأتي بالفعل في القابل واجباً إن كان الحجّ واجباً عليه وجوباً مستقرّاً أو كان مستطيعاً في السنة القابلة، وإلّا أتى به ندباً، وألحق في «المسالك» بالأوّل من قصّر في السفر؛ بحيث لولاه لما فاته الحجّ كأن ترك السفر مع القافلة الاولى ولم تصدّ. وفي «المدارك»: هو إنّما يتمّ إذا أوجبنا الخروج مع الأولى. أمّا إذا جوّزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقاً، أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء؛ لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير».[٢]
وقال في «الحدائق»: «أن يكون الحجّ مستحبّاً وهو وإن وجب بالشروع فيه كما تقدّم ووجب قضاؤه بالإفساد أيضاً وإتمامه كما تقدّم في محلّه إلّاأنّه لا يجب قضاؤه بالصدّ عنه اتّفاقاً نصّاً وفتوى فيما أعلم. وحينئذٍ، فمتى صدّ
[١]- رياض المسائل ٧: ٢٠٣ ..
[٢]- جواهر الكلام ٢٠: ١١٥ ..