بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٥١ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
عذر؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، وإلّا فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.
الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، وإلّا بطل.
بيانه- قال في «شرح اللمعة»: «كلّ من الموقفين ركن- وهو مسمّى الوقوف في كلّ منهما يبطل الحجّ بتركه عمداً، ولا يبطل بتركه سهواً، كما هو حكم أركان الحجّ أجمع. نعم، لو سهى عنهما معاً بطل، وهذا الحكم مختص بالوقوفين ولكلّ من الموقفين اختياري واضطراري، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، واضطراري عرفة ليلة النحر من الغروب إلى الفجر، واضطراري المشعر من طلوع شمسه إلى زواله،