بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٠٨ - إخراج الدم من البدن
في «النهاية» والمفيد في «المقنعة» والمرتضى وابن إدريس»، ثمّ نقل القول بالكراهة عن الشيخ وجمع من الأصحاب... ويدلّ على القول الأوّل ما رواه في «الكافي» في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: «لا إلّاأن لا يجد بدّاً، فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم»....[١]
وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبداللَّه عليه السلام: عن المحرم يحتجم قال: «لا إلّاأن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر»[٢]... وغير ذلك من الأخبار، وأمّا ما يدلّ على القول الثاني فصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».[٣] قال في «الفقيه»: واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم[٤] وصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: المحرم يستاك؟ قال: «نعم»، قلت فإن أدمى يستاك؟ قال: «نعم، هو من السنّة»[٥]...
وغير ذلك من الأخبار.
وبهذه الأخبار أخذ صاحب «المدارك» ومثله صاحب «الذخيرة» وجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة بحمل النهي في الأخبار المتقدّمة على الكراهة. وأنت خبير بما فيه... على أنّه إنّما يتمّ القول بالكراهة لو لم يمكن هنا وجه آخر
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٥١٢، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٢، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٥١٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٢، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٥١٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٢، الحديث ٥ ..
[٤]- الفقيه ٢: ٢٢٢/ ١٠٣٤؛ وسائل الشيعة ١٢: ٥١٤، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٢، الحديث ٧ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٢، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧١، الحديث ٤ ..