بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٣٤ - عقد النكاح
(مسألة ٧): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولا ينكحها أبداً.
الرضا عليه السلام: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال: «نعم»[١] وغيره... بل الظاهر صحّة الشراء وان قصد المباشرة حاله حين الإحرام، وإن أثم بالقصد المزبور، لكنّه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في «التذكرة»؛ لحرمة الغرض الذي وقع العقد له كمن اشترى العنب لاتّخاذه خمراً، لكن فيه أنّه إن تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء منهياً عنه بخصوصه ولا علّة في المحرم؛ أعني المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزماً لتحريمه، كما هو واضح، ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكال؛ للأصل ومحكيّ الإجماع».[٢]
بيانه- قال في «الجواهر»: «والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة، كالرجل؛ ضرورة عدم كونه من خواصّ الرجل، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ينكح ولا ينكح».[٣]
قال في «المنتهى»: «لا يجوز للمحرم أن يزوّج ولا يتزوّج ولا يكون وليّاً في النكاح ولا وكيلًا فيه؛ سواء كان رجلًا أو امرأة، وذهب إليه علمائنا أجمع، وبه قال علي عليه السلام.
وفي «القواعد» وكشفها ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلّاً، فالحكم كما
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٤١، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٦، الحديث ١ ..
[٢]- جواهر الكلام ١٨: ٣١٦ ..
[٣]- تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٠/ ١١٣٦ ..