بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٩١ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
المريض ترمى عنه الجمار، قال: «نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه»، قال:
لا يطيق، فقال: «يترك في منزله ويرمى عنه»[١]... وعن يحيى بن سعيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت من المحمل، فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار، فقال: «يرمى عنها وعن المبطون».[٢] وعن حريز في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به».[٣] وعن حريز في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: «نعم، إذا كان لا يستطيع».[٤]
ولا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملًا بالإطلاق. ولو زال عذره بعد فعل نائبه فلا إعادة عليه. ولو اغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب؛ للأصل وإطلاق الأخبار. ونقل عن بعض المتأخّرين أنّه استشكل ذلك: بأنّ الإغماء يوجب زوال الوكالة، فتزول النيابة».[٥]
قال في «المدارك»: «وهو ضعيف؛ لأنّ إلحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس، مع أنّا نمنع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعياً على وجه لا يجوز مخالفته لانتفاء الدليل عليه. ولو اغمي على
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٤، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ١ و ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ٧ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ٩ و ١٠ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ٩ و ١٠ ..
[٥]- الحدائق الناضرة ١٧: ٣٠٨ ..