بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٩٠ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
(مسألة ٩): المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك- كالمغمى عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.
والأخيرتين بسبع سبع قال: «يعود، فيرمي الاولى بثلاث، وقد فرغ. وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع، فليعد، وليرميهنّ جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاخرى، فليرم الوسطى بسبع، فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث»[١] الحديث. وما رواه الشيخ في الصحيح[٢] كما تقدّم».[٣]
بيانه- قال في «الحدائق»: «ومن تعذّر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه.
ويدلّ على ذلك روايات:
منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمان بن الحجّاج جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: «والصبيان يرمى عنهم»[٤] وعن إسحاق بن عمّار: أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٧، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٧، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ٦، الحديث ٢ ..
[٣]- الحدائق الناضرة ١٧: ٣١٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٤، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ١ و ٢ ..