بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٤٩ - الثالث الحلق والتقصير
الإسناد»: «وإذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ كلّ شيء حرم عليك إلّاالنساء».
وما يحكى عن «الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام»: «واعلم أنّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلّاالطيب والنساء وإذا طفت طواف الحجّ حلّ لك كلّ شيء إلّاالنساء فإذا طفت طواف النساء حلّ لك كلّ شيء إلّاالصيد فإنّه حرام على المحلّ في الحرم وعلى المحرم في الحلّ والحرم».[١] وهو- مع أنّ الثاني منهما غير ثابت عندنا، ولم يذكر في الأوّل الطيب وإمكان تقييدهما بغيرهما؛ ممّا اعتبر فيه الذبح والحلق- مخالف للمعروف بين العامّة والخاصّة من كون التحلّل الأوّل بعد الحلق كما عرفت، ولما سمعته من النصوص أيضاً...
التحلّل الثاني: للمتمتّع إذا طاف طواف الزيارة للحجّ حلّ له الطيب كما في «النافع» و «القواعد» وغيرها ومحكيّ «الانتصار».
و «الاستبصار» و «النهاية» و «المبسوط» و «المصباح» و «مختصره» و «الوسيلة» و «السرائر»، بل لا أجد فيه خلافاً؛ لصحيح معاوية ومنصور بن حازم: «إذا كنت متمتّعاً فلا تقربنّ فيه شيئاً صفرة حتّى تطوف بالبيت»[٢]...
وعن مياح المدائني: «فإذا أردت المتعة في الحجّ- إلى أن قال- ثمّ أحرمت بين الركن والمقام للحجّ، فلا تزال محرماً حتّى تقف بالمواقف، ثمّ ترمي وتذبح وتغتسل، ثمّ تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت».[٣] بل في «كشف اللثام»: إنّه لا يتوقّف على صلاة الطواف؛ لإطلاق النصّ والفتوى وإن كان لا يخلو من نظر؛ لانسياق اندراج صلاته فيه، خصوصاً بعد أن كان المشهور
[١]- الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٢٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٥، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٨، الحديث ١٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ٢٣٤، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٢، الحديث ٣٠ ..