بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٤٢ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
الوقوف بالمشعر
القول: في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين.
ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.
بيانه- الوقوف بالمشعر المسمّى بمزدلفة- بكسر اللام- وجمع- بإسكان الميم- وهو واحد المشاعر التي هي مواضع المناسك والمشعر الحرام أحدها- وكسر الميم فيه- لغة وفي «القاموس»: المشعر الحرام- وبكسر ميمه- المزدلفة، وعليه بناء اليوم ويقال للمزدلفة: جمع لاجتماع الناس بها.
وقال في كتاب «مجمع البحرين» بعد ذكر قوله عزّ وجلّ: فَاذْكُرُوا اللَّهَ